Free Mohd Saeed

للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور محمد سعيد المعتقل لدى السلطات في البحرين


«الصغرى» ترجئ النظر في قضية متهمي «المطبوعات»

«الصغرى» ترجئ النظر في قضية متهمي «المطبوعات»
الوسط - محرر الشئون المحلية
أرجأت المحكمة الصغرى الجزائية الثالثة يوم أمس (الأحد) قضية المواطنين المتهمين بحيازة مطبوعات تمس أمن الدولة إلى 14 من الشهر الجاري، وذلك لتقديم وكيل المتهمين المحامي محمد أحمد دفاعه، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، فيما أنكر المتهمان التهم الموجهة إليهما بعد أن تلاها قاضي المحكمة عليهما.

ومن جانبه، أوضح أحمد أن المحكمة سمحت له بتسلم جميع أوراق الدعوى، مشيراً إلى أنه طالب بالإفراج عن المتهمين، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب وقررت استمرار حبسهما. وقال أحمد: «لا توجد جريمة ليحاكم هؤلاء الناس عليها، إذ إنهما لم يرتكبا أي فعل مجرم كي يحاكما عليه»، لافتاً إلى أن «الأوراق المضبوطة بحوزتهما ما هي إلا أوراق تتضمن رأياً سياسياً من حق أي إنسان أن يبديه، وأن هؤلاء الناس كان عندهم مثل هذه المحررات وهي موجودة على الإنترنت وباستطاعة الجميع الاطلاع عليها وقراءتها»، متسائلاً: «هل من المعقول محاكمة المواطن لأنه يحوز أوراقاً تحتوي آراء في شأن من شئون البلد؟».

يذكر أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم «حيازة مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة من دون سبب مشروع، إضافةً إلى تهمة حيازة وإحراز مطبوعات من دون سبب مشروع تتضمن أخباراً وشائعاتٍ كاذبةً من شأنها العمل على اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

(4) تعليقات


تأجيل قضية المطبوعات «المحرمة» للمرافعة المكتوبة

استنادا إلى المادتين «161» و«168» من قانون العقوبات
تأجيل قضية المطبوعات «المحرمة» للمرافعة المكتوبة

الوقت:
أجلت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة إلى 14 من الشهر الجاري النظر في القضية المعروفة بحيازة مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام محامي الدفاع بتقديم مرافعة مكتوبة.
وكان قد ألقي القبض على المتهمين في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبحوزتهما مقالات خاصة بالناشط السياسي زعيم حركة أحرار البحرين المعارضة في لندن سعيد الشهابي، والتي تتضمن حث الشعب البحريني على مقاطعة الانتخابات النيابية، إضافة إلى طباعة وتوزيع أحد التقارير المشهورة والتي أثارت الرأي العام أخيرا.
وقد استندت النيابة العامة في توجيه التهمة إلى المادتين (161) و(168) من قانون العقوبات البحريني والتي تنص بالتوالي على (يعاقب بالحبس أو الغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة).
وتنص المادة الثانية على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة).
ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، ومن حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر).
يشار إلى أن عدة منظمات كانت قد سجلت احتجاجها على اعتقال المتهمين بسبب حيازة مطبوعات رأي معين، وكان أبرزها الجمعيات السياسية الأربع والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل).

http://alwaqt.com/art.php?aid=34818

(0) تعليقات


المحكمة تنظر اليوم قضية معتقلي «المطبوعات المحرمة»

المحكمة تنظر اليوم قضية معتقلي «المطبوعات المحرمة»

الوقت - محمد السواد:
تنظر المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة برئاسة القاضي محمد الكفراوي صباح اليوم (الأحد) قضية المتورطين في حيازة مطبوعات تتضمن ''التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة''. وكان قد ألقي القبض على المتهمين يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبحوزتهما مقالات خاصة بالناشط السياسي زعيم حركة أحرار البحرين المعارضة في لندن سعيد الشهابي، والتي تتضمن حث الشعب البحريني على مقاطعة الانتخابات النيابية، بالإضافة إلى طباعة وتوزيع أحد لتقارير المشهورة والتي أثارت الرأي العام أخيرا. وقد استندت النيابة العامة في توجيه التهمة إلى المادتين (161) و (168) من قانون العقوبات البحريني والتي تنص بالتوالي على ( يعاقب بالحبس أو الغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة). وتنص المادة الثانية على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، ومن حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر). يشار إلى أن عدة منظمات كانت قد سجلت احتجاجها على اعتقال المتهمين بسبب حيازة مطبوعات رأي معين، وكان أبرزها الجمعيات السياسية الأربع والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل).

http://alwaqt.com/art.php?aid=34683

(0) تعليقات


Possession of leaflets calling for boycotting elections, "Mohammed & Hussain" face upto 7 years imprisonment on charges of favoring and promoting change of regime

Bahrain : freedom of expression under trial

 

Possession of leaflets calling for boycotting elections, "Mohammed & Hussain" face upto 7 years imprisonment on charges of favoring and promoting change of regime

 

Dr. Mohammed Saeed Al-Sahlawi (dentist-35 years), Hussain AbdulAziz Al Hebshi (employee-32 years), attended this morning the Lower Court at the Ministry of Justice in the Diplomatic area along with their lawyer Mr Mohamed Ahmed, in the presence of their parents and some activists.

 

It has been observed on the first session that it is short in duration and was limited to the Court judge reciting the charges put forward by the Public Prosecution to Mohamed and Hussain, which they both denied. These charges are based on Articles (161) and (168) of the Bahraini Penal Code (Decree law no. 15 of 1976), which both fall under articles on the External State Security. The request of the defendant attorney to the release of his clients ensuring their place of residence, particularly in light of the lack of further interrogation or other evidence, had been turned down by the judge who ordered their imprisonment for the next session scheduled on January 14, 2007, totaling their incarceration to almost sixty days (two months). It was also requested that all interrogation documents which were used to bring charges against Mohammed and Husain and list of indictment to be submitted to the defendant attorney.

 

According to the notorious Bahraini Penal Code, Article 161 state that "Penalized by imprisonment or a fine whoever possessed, directly or by mediation, or acquired publications containing favourism or promotion of the foremost provided for in the preceding Article if were about to be distributed or exposed to others, as well as who possesses any means of copying, recording or broadcasting, dedicated even temporarily, for the printing or recording or broadcasting of appeals, songs or propaganda, for a particular sect, association, commission, organization designed to the purposes set forth in the preceding Article". Article 186 states that "Penalized   with imprisonment of upto two years and a fine not exceeding two hundred Dinars, or either, whoever deliberately broadcasted news, statements or false or tendentious rumors, or spread provocative announcements if it would disturb public security or sow terror among people or damage public interest. This penalty is punishable for whoever possessed, directly or by proxy, or acquired leaflets or publications containing some   of what is provided in the preceding paragraph, if intended for distribution or exposition to others, and also who possessed any means of copying, recording, or publication, even for short term, for printing, recording or broadcasting anything said"

 

As for the preceding article referred to in Article 161 above, ie Article 160 of the Penal Code, stipulates that " punishable by imprisonment for a term not more than five years whoever promoted or favoured, in any way, the overthrow or change of the political, social or economic of the State by force or threat, or any other illegal means ". According to the Public Prosecutions, the activists - Mohammed and Hussain - are accused of "favourtism and promotion of the change the Regime by illegal means and without legitimate reason" and "spreading news and false provocative rumors   which would cause disruptions of public security and damage general interest" because they possessed publications downloaded from the Internet calling for boycott the past elections.

 

As a result and according to these Articles, the two activists could face imprisonment of upto seven years - if the two penalties were added together - or fine or both.

 

Today's session reflects the beginning of the trial for the freedom of expression guaranteed by all international covenants, including Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which was acceded by Bahrain on last September 20 th. The activists, "Mohamed and Hussein" have done nothing but exercised a naturally recognized right- exercised by everybody in and outside Bahrain. This is right to the freedom of opinion without fear. It is a case of public issue, and not specific to these two young men, their families or activists. This is a trial for all human beings: individuals and groups. When exercising of freedom of expression becomes misconduct punishable by the law, then the modern world has transformed into a jungle, where the powerful controls every features of life and expression.

 

Everybody – individuals, groups, members and leaders of popular organizations and civil societies: human rights, political, press and others – are called upon to raise their voices loud to protest against this practice, which threatens civilization, the existence and stability of the society in midst of calls for reform, democracy and respect for human rights, and to demand the closure of this case, by releasing of the detainees of publications and conscience, "Mohammad Hussein".

 

Bahrain, as a member of the United Nations Human Rights Council since May 9, 2006, should be abide by the priorities of all members of this council which is respect and safeguard the freedoms and human rights in the country (homeland) before watching any violations in other countries. The Bahraini Government, which claims having empty cells of political prisoners and detainees of conscience, to swiftly release the two activists- unconditionally- and seek to protect human rights values at the level of practice and legislation .

 

Committee of Solidarity with Activists and Detainees of Conscience in Bahrain

January 7th, 2007.

 

(0) تعليقات


لحيازة مطبوعات تدعو لمقاطعة الانتخابات، "محمد وحسين" يواجهان السجن لسبع سنوات بتهمة التحبيذ والترويج لتغيير نظام الحكم

البحرين ومحاكمة حرية التعبير

لحيازة مطبوعات تدعو لمقاطعة الانتخابات، "محمد وحسين" يواجهان السجن لسبع سنوات بتهمة التحبيذ والترويج لتغيير نظام الحكم

 

حضر لمبنى وزارة العدل بالمنطقة الدبلوماسية اليوم كل من الدكتور محمد سعيد السهلاوي (طبيب أسنان -  35سنة) وحسين عبدالعزيز الحبشي (موظف شركة خاصة- 32 سنة)، للمحكمة الصغرى مع وكيلهما المحامي محمد أحمد، وبحضور أهاليهم وبعض المناصرين والنشطاء.

 

وقد لوحظ على الجلسة الأولى قصرها حيث وجه قاضي المحكمة لكل من محمد وحسين التهمتين اللتين وجهتهما النيابة العامة وتستندان للمادتين (161) و (168) من قانون العقوبات (مرسوم بقانون 15 لعام 1976م) السيئ الصيت وتندرجان تحت طائلة المواد المعنية بأمن الدولة الخارجي، الأمر الذي أنكراه. وعندما طلب وكيل معتقلي المطبوعات الإفراج عن موكليه بضمان مكان سكناهم، خصوصا في ظل عدم بحث على أدلة أخرى أو تحقيق إضافي، تم رفض ذلك الطلب، وأمر بحبسهما للجلسة القادمة بتاريخ 14 يناير 2007، مما يعني أن مدة حبسهما حتى تلك اللحظة قاربت الستين يوماً (شهرين تقريباً). كما طلب وكيلهما بكل الوثائق التي استعملت لتوجيه التهم لهما، كما طالب بأوراق التحقيق ولائحة الاتهام.

 

 وبحسب قانون العقوبات البحريني السيئ الصيت، تنص المادة 161 على " يعاقب بالحبس أو الغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة ". كما تنص المادة 186 على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، ومن حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر ".

 

أما المادة السابقة المشار لها في المادة 161 أعلاه فهي المادة 160 والتي تنص على " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين من روج أو حبذ بأي طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ". وبحسب النيابة العامة، فإن الناشطين - محمد وحسين- متهمان بـ"التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة ودونما سبب مشروع" و"إشاعة أخبارا وشائعات كاذبة ومثيرة، من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة" وذلك بسبب حيازتهما لمطبوعات تم تنزيلها من الإنترنت وتدعو لمقاطعة الإنتخابات الفائتة. وبحسب هذه المواد، فإن الناشطين  وبسبب حيازتهما لتلك المطبوعات يواجهان السجن لمدة تصل لسبع سنوات -إذا ما أضيفت عقوبة المادتين معاً- أو الغرامة المالية أو كليهما.

 

إن جلسة اليوم تعبر عن بدء المحاكمة لحرية التعبير التي ضمنتها جميع المواثيق الدولية وفي مقدمتها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي وقعت عليه البحرين في 20 سبتمبر الماضي. إن الناشطين "محمد وحسين" قد مارسا حقاً طبيعياً يمارسه الجميع – في داخل وخارج البحرين- وهو حق التعبير عن الرأي دون خوف من أحد. إنها قضية رأي عام، ولا تختص بهذين الشابين أو بأهلهما أو النشطاء. إنها محاكمة لجميع البشر أفراد ومجموعات، فمتى أصبحت ممارسة حرية التعبير جنحة يعاقب عليها القانون، تكون قد تحول التحضر إلى غابة يتحكم فيها القوي كل معالم الحياة والتعبير عنها.

الجميع- أفراد وجماعات وقيادات شعبية، ومؤسسات مجتمع مدني: حقوقية وسياسية وصحفية وغيرها- مطالب برفع الصوت عاليا للاحتجاج على هذه الممارسة التي تهدد التحضر، ووجود واستقرار المجتمع في ظل دعاوى الإصلاح والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والمطالبة بغلق هذه الملف بإطلاق سراح معتقلي المطبوعات والرأي "محمد وحسين".

 

إن البحرين عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ 9 مايو 2006م، ومن ضمن أولويات أي عضو في هذا المجلس أن يحترم ويصون الحريات وحقوق الإنسان في بلده قبل أن يراقب أي انتهاكات لها في غيره من البلدان. فحري على البحرين، والتي تدعي حكومتها خلو سجونها من معتقلي الرأي والسياسيين أن تسارع في إطلاق سراح هذين الناشطين- دون قيد أو شرط- وتسعى لأن تصون قيم حقوق الإنسان على مستوى الممارسة والتشريع.

  لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي في البحرين

7 يناير 2007م

(0) تعليقات


ردًّا على إحالة متهمي المطبوعات إلى القضاء

ردًّا على إحالة متهمي المطبوعات إلى القضاء
قانونيون: ما يحدث منافٍ للقوانين المحلية والمواثيق الدولية

 الوسط - محرر الشئون المحلية
أكد قانونيون ردًّا على إحالة المتهمين بحيازة منشورات تمس أمن الدولة إلى القضاء اليوم (الأحد) في أولى الجلسات القضائية التي تنظرها المحكمة أن هذا الإجراء يتنافى مع القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي انضمت إليها المملكة، موضحين أنه لا توجد جريمة ينص عليها القانون ويعاقب عليها المتهمان.

إلى ذلك، يواجه المتهمان تهم «حيازة مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة من دون سبب مشروع، إضافةً إلى تهمة حيازة وإحراز مطبوعات من دون سبب مشروع تتضمن أخباراً وشائعات كاذبةً ومغرضةً ودعايات مثيرةً من شأنها العمل على اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

وفي تعقيبه على الموضوع، استغرب نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إلقاء القبض على أشخاص بتهمة حيازة المنشورات وتقديمهم إلى المحاكمة، وذلك في ظل التقدم التكنولوجي وتدفق المعلومات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الانفتاح والحرية في التعبير والمشروع الإصلاحي والديمقراطي الذي تشهده البلاد والذي دشنه جلالة الملك.

وقال الدرازي: «إذا كانت هذه التهمة فعلاً موجهة إلى هذين الشخصين، فإن على الجهات الأمنية القبض على غالبية الشعب، إذ إن الثورة المعلوماتية شملت كل الحقول وهي متاحة للجميع».

واعتبر الدرازي اعتقال المتهمين وتقديمهما إلى المحاكمة أمراً يتعارض وحرية التعبير التي تحدث عنها الميثاق والدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مذكراً الجهات الرسمية بأن البحرين انضمت العام الماضي إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إضافةً إلى أن البحرين عضوٌ في مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن محاكمة المعتقلين تؤثر حتماً في تلك المجالات، مؤكداً أن عملية اتهام المعتقلين وتقديمهما للمحاكمة أمرٌ يتعارض والانفتاح الذي تشهده المملكة إضافة إلى تعارضه مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وأوضح الدرازي أن اعتقال المتهمين وتوجيه التهم إليهما أمرٌ يتعارض مع كل المواثيق المحلية والدولية التي انضمت إليها المملكة، موضحاً أن ذلك الأمر يجعل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تتخوف من تقديم هذين المعتقلين للمحاكمة طبقاً لقانون الإرهاب سيئ الصيت، معتبراً أن ذلك الأمر سيكون مأساةً حقيقية، إذ إن هذا القانون وعلى رغم تمريره في مجلس النواب وتصديق جلالة الملك عليه، فإنه كان مرفوضاً من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والناس.

من جانبه، قال المحامي محمد المطوع: «إنه لا توجد جريمة ينص عليها القانون ويعاقب عليها المتهمان»، معللاً ذلك بأن «ما استنسخه المتهمان من شبكة الإنترنت ليس أكثر من وجهة نظر تعبر عن فكر صاحبها، وأن تبني هذه الفكرة من قبل أي شخص آخر حق يكفله الدستور البحريني للعام 2002، أما بشأن ما قام به المتهمان من عملية تصوير وإعداد هذه الورقة بكميات كبيرة بقصد ترويجها كفكرة فهو أمرٌ لا يرقى إلى تشكيل جريمة، لأن الجرائم في القانون البحريني تمر بمراحل تبدأ بالفكرة ومن ثم الإعداد وهاتان المرحلتان لا يعاقب عليهما القانون البحريني، فالمرحلة الأولى المتمثلة في النية لا يعاقب عليها القانون إلا إذا ارتبطت بفعل مجرم سواء بالشروع أو بتحقق النتيجة».

وأضاف المطوع «تؤكد المحكمة الدستورية البحرينية في حكمٍ أخير صدر في الطعن الذي قدمته المحامية رباب العريض والمحاميان فريد غازي وعبدالله هاشم بعدم دستورية المادة المجرمة للنوايا، أما عملية الإعداد فأحكام القضاء والفقه المصري لا يجرمانها، ويبقى التجريم إذاً يتمثل في الشروع وتحقق النتيجة، وهذا ما لم يقم به المتهمان، أي أن الطبع والإعداد والتخزين والنقل جميعها مراحل إعداد».

وأشار المطوع إلى أن «عملية الشروع تبدأ من لحظة تنفيذ الفعل المجرم أي من لحظة وضع المنشورات في السيارة أو توزيعها على مجموعة تقوم بتوصيلها إلى المكان المراد نشرها فيه أوتوزيعها على الناس، فمن هذه اللحظة تعتبر شروعًا في ارتكاب جريمة، إذًا لم تتحقق الجريمة، أي إذا لم يقوما بتوزيع المنشورات، وبالتالي لا توجد لا حالة شروع ولا نتيجة تحققت، ومن هنا نستطيع أن نقول: لا توجد جريمة أساساً».

وكان أهالي المعتقلين نظموا سلسلة من الاعتصامات، مطالبين الجهات المعنية بالإفراج عن ابنيهم المعتقلين.

http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=15003&news_type=LOC

(0) تعليقات


<<الصفحة الرئيسية