Free Mohd Saeed

للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور محمد سعيد المعتقل لدى السلطات في البحرين


ردًّا على إحالة متهمي المطبوعات إلى القضاء

ردًّا على إحالة متهمي المطبوعات إلى القضاء
قانونيون: ما يحدث منافٍ للقوانين المحلية والمواثيق الدولية

 الوسط - محرر الشئون المحلية
أكد قانونيون ردًّا على إحالة المتهمين بحيازة منشورات تمس أمن الدولة إلى القضاء اليوم (الأحد) في أولى الجلسات القضائية التي تنظرها المحكمة أن هذا الإجراء يتنافى مع القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي انضمت إليها المملكة، موضحين أنه لا توجد جريمة ينص عليها القانون ويعاقب عليها المتهمان.

إلى ذلك، يواجه المتهمان تهم «حيازة مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة من دون سبب مشروع، إضافةً إلى تهمة حيازة وإحراز مطبوعات من دون سبب مشروع تتضمن أخباراً وشائعات كاذبةً ومغرضةً ودعايات مثيرةً من شأنها العمل على اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

وفي تعقيبه على الموضوع، استغرب نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إلقاء القبض على أشخاص بتهمة حيازة المنشورات وتقديمهم إلى المحاكمة، وذلك في ظل التقدم التكنولوجي وتدفق المعلومات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الانفتاح والحرية في التعبير والمشروع الإصلاحي والديمقراطي الذي تشهده البلاد والذي دشنه جلالة الملك.

وقال الدرازي: «إذا كانت هذه التهمة فعلاً موجهة إلى هذين الشخصين، فإن على الجهات الأمنية القبض على غالبية الشعب، إذ إن الثورة المعلوماتية شملت كل الحقول وهي متاحة للجميع».

واعتبر الدرازي اعتقال المتهمين وتقديمهما إلى المحاكمة أمراً يتعارض وحرية التعبير التي تحدث عنها الميثاق والدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مذكراً الجهات الرسمية بأن البحرين انضمت العام الماضي إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إضافةً إلى أن البحرين عضوٌ في مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن محاكمة المعتقلين تؤثر حتماً في تلك المجالات، مؤكداً أن عملية اتهام المعتقلين وتقديمهما للمحاكمة أمرٌ يتعارض والانفتاح الذي تشهده المملكة إضافة إلى تعارضه مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وأوضح الدرازي أن اعتقال المتهمين وتوجيه التهم إليهما أمرٌ يتعارض مع كل المواثيق المحلية والدولية التي انضمت إليها المملكة، موضحاً أن ذلك الأمر يجعل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تتخوف من تقديم هذين المعتقلين للمحاكمة طبقاً لقانون الإرهاب سيئ الصيت، معتبراً أن ذلك الأمر سيكون مأساةً حقيقية، إذ إن هذا القانون وعلى رغم تمريره في مجلس النواب وتصديق جلالة الملك عليه، فإنه كان مرفوضاً من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والناس.

من جانبه، قال المحامي محمد المطوع: «إنه لا توجد جريمة ينص عليها القانون ويعاقب عليها المتهمان»، معللاً ذلك بأن «ما استنسخه المتهمان من شبكة الإنترنت ليس أكثر من وجهة نظر تعبر عن فكر صاحبها، وأن تبني هذه الفكرة من قبل أي شخص آخر حق يكفله الدستور البحريني للعام 2002، أما بشأن ما قام به المتهمان من عملية تصوير وإعداد هذه الورقة بكميات كبيرة بقصد ترويجها كفكرة فهو أمرٌ لا يرقى إلى تشكيل جريمة، لأن الجرائم في القانون البحريني تمر بمراحل تبدأ بالفكرة ومن ثم الإعداد وهاتان المرحلتان لا يعاقب عليهما القانون البحريني، فالمرحلة الأولى المتمثلة في النية لا يعاقب عليها القانون إلا إذا ارتبطت بفعل مجرم سواء بالشروع أو بتحقق النتيجة».

وأضاف المطوع «تؤكد المحكمة الدستورية البحرينية في حكمٍ أخير صدر في الطعن الذي قدمته المحامية رباب العريض والمحاميان فريد غازي وعبدالله هاشم بعدم دستورية المادة المجرمة للنوايا، أما عملية الإعداد فأحكام القضاء والفقه المصري لا يجرمانها، ويبقى التجريم إذاً يتمثل في الشروع وتحقق النتيجة، وهذا ما لم يقم به المتهمان، أي أن الطبع والإعداد والتخزين والنقل جميعها مراحل إعداد».

وأشار المطوع إلى أن «عملية الشروع تبدأ من لحظة تنفيذ الفعل المجرم أي من لحظة وضع المنشورات في السيارة أو توزيعها على مجموعة تقوم بتوصيلها إلى المكان المراد نشرها فيه أوتوزيعها على الناس، فمن هذه اللحظة تعتبر شروعًا في ارتكاب جريمة، إذًا لم تتحقق الجريمة، أي إذا لم يقوما بتوزيع المنشورات، وبالتالي لا توجد لا حالة شروع ولا نتيجة تحققت، ومن هنا نستطيع أن نقول: لا توجد جريمة أساساً».

وكان أهالي المعتقلين نظموا سلسلة من الاعتصامات، مطالبين الجهات المعنية بالإفراج عن ابنيهم المعتقلين.

http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=15003&news_type=LOC

(0) تعليقات


أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية